فصل :
إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة في تضاعيفها بنى على صلاته ولا حكم للشك الطارئ ، لأنه على القبلة ما لم ير غيرها ، ولو دخل في صلاته شاكا في القبلة ثم علم صوابها في تضاعيف صلاته استأنفها ، لأن ما ابتدأ منها مع الشك باطل ، ولو كان البصير في ظلمة وخفيت عليه الدلائل فصلى على غالب ظنه ثم علم صواب جهته
[ ص: 86 ] أعاد ، كالأعمى إذا صلى باجتهاد نفسه يعيد وإن أصاب ، ولو دخل البصير في الصلاة بيقين القبلة ثم أطبق الغيم ، والظلمة واشتبه عليه فهو على الصواب حتى يعلم الخطأ فيعيد