[ القول في حد الغنيمة والفيء ]
والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا - بقتال - بإيجاف خيل أو ركاب .
سمي غنيمة لاستقادته بغير بدل .
والفيء كل ما أخذ من المشركين عفوا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب ، سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل معصيته .
[ ص: 387 ] وقال
عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من الأرضين ، وهذا قول شذ به عن الكافة ، فكان مطرحا ، ومعمل في الفيء من قول الله تعالى :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى [ الحشر : 7 ] ولم يقل من القرى .
والأصل في الغنيمة قوله تعالى :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ الأنفال : 41 ] .
والأصل في الفيء قوله تعالى :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين [ الحشر : 7 ] الآية .