الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن السلب للقاتل من غير تخميس فهو له من أصل الغنيمة قليلا كان أو كثيرا وقال بعض أهل العراق : هو له من الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - المعد لوجوه المصالح ، فإن زاد السلب عليه ردت الزيادة إلى القسمة اعتبارا بالنفل المستحق من الخمس وهذا غير صحيح ؛ لأن قتيل سلمة بن الأكوع جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه له أجمع - وكان جميع الغنيمة - ؛ لأنه لم يغنم سواه ، ولأن ما استحق من غير اجتهاد ولا شرط كان من أصل الغنيمة دون الخمس كالسهام وخالف النفل الذي لا يستحق إلا باجتهاد أو شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية