فصل : فإذا ثبت أن
السلب للقاتل من غير تخميس فهو له من أصل الغنيمة قليلا كان أو كثيرا وقال بعض
أهل العراق : هو له من الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - المعد لوجوه المصالح ، فإن زاد السلب عليه ردت الزيادة إلى القسمة اعتبارا بالنفل المستحق من الخمس وهذا غير صحيح ؛ لأن قتيل
سلمة بن الأكوع جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه له أجمع - وكان جميع الغنيمة - ؛ لأنه لم يغنم سواه ، ولأن ما استحق من غير اجتهاد ولا شرط كان من أصل الغنيمة دون الخمس كالسهام وخالف النفل الذي لا يستحق إلا باجتهاد أو شرط .