الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما من يستحق سلبه من المقتولين فهم من جاز قتله من المشركين والمشركون على ثلاثة أقسام : مقاتلة ومن دونهم من الذرية ومن فوقهم من الشيوخ والرهبان .

فأما المقاتلة فسلب من قتل سهم لقاتله ؛ لأن قتلهم مباح له سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا ، وأما الذرية وهم النساء والصبيان ، فإن قاتلوا كان قتلهم مباحا وللقاتل سلب من قتله منهم وإن لم يقاتلوا حرم قتلهم ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ولا سلب لقاتلهم ؛ لحظر قتلهم عليه لكنه يكون مغنوما ؛ لأنه مال مشرك .

وأما الشيوخ والرهبان فإن قاتلوا جاز قتلهم وكان للقاتل سلب من قتله منهم ، وإن لم يقاتلوا ففي جواز قتلهم قولان :

أحدهما : يجوز قتلهم ، فعلى هذا يكون سلبهم للقاتل .

والثاني : لا يجوز قتلهم ، فعلى هذا لا سلب لقاتلهم ويكون مغنوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية