الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما القسم الثاني : وهو أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة فلا يخلو أن يكون أخبره عن يقين ، أو اجتهاد ، فإن كان أخبره عن يقين صار إليه وانحرف بقوله ، فإن كانت الجهة واحدة وإنما كان منحرفا عنها يسيرا بنى على صلاته ، وإن كانت جهة أخرى فهل يبني ، أو يستأنف ؟ على قولين ، وإن كان خبره عن اجتهاد ، فإن كان الأول أوثق وأعلم مضى على جهة الأول ولم يعمل بقول الثاني ، وإن كان الثاني أوثق وأعلم رجع إلى قول الثاني وترك قول الأول ، فإذا انحرف إلى جهة بنى على صلاته قولا واحدا ، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإن كانا في الثقة ، والعلم سواء ففيه وجهان :

أحدهما : يكون على حاله ويعمل على قول الأول دون الثاني

والوجه الثاني : يرجع عن قول الأول إلى قول الثاني ويبني على صلاته

التالي السابق


الخدمات العلمية