الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والوجه الرابع من النفل أن يقول الإمام أو أمير الجيش قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له . تحريضا للمسلمين لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهم ، فالذي نص عليه الشافعي - وهو المشهور من مذهبه والمعول عليه من قوله - أن هذا القول لا يوجب اختصاص كل إنسان بما أخذه ، والواجب رد جميعه إلى المغنم وإخراج خمسه وقسمة أربعة أخماسه في جميع من شهد الوقعة .

وقال أبو حنيفة : وهذا الشرط لازم ، ومن أخذ شيئا فهو له ولا يخمس : لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا .

[ ص: 403 ] وقال الشافعي : ولو قاله قائل كان مذهبا ، فمن أصحابنا من خرجه قولا له ثانيا استدلالا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر : من أخذ شيئا فهو له . ودليل القول الأصح في أن هذا الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [ الأنفال : 41 ] وقول أبي بكر - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومسندا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الغنيمة لمن شهد الوقعة " ، فلم يجز أن يختص بها بعضهم ، ولأن من استحق الغنيمة من غير شرط الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لو شرطها لغير القائمين . فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر : " من أخذ شيئا فهو له " ، فليس بثابت ، ولو ثبت لم يكن فيه دليل : لأن غنائم بدر كانت خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويضعها حيث شاء ، حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد إخراج خمسها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية