الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنه يرضخ لهؤلاء الخمسة ولا يسهم ، فالرضخ يتقدر باجتهاد الإمام ورأيه ، أو من يستخلفه الإمام من أمير جيش أو قاسم مغنم ؛ فيقع التفضيل بينهم بحسب تفاضلهم في القتال .

فإن قيل : فهلا سوي بينهم وإن تفاضلوا كالغانمين .

[ ص: 414 ] قيل : لأن سهام الغانمين مقدرة ، فلم يعتبر فيهم التفاضل كدية الحر . والرضخ غير مقدر ؛ فاعتبر فيه التفاضل كغنيمة العبد ولا يبلغ بالرضخ سهم فارس ولا راجل : لأنه تبع للسهام فنقص عن قدرها كحكومات الجراح على الأعضاء لما كانت تبعا للأعضاء لم تبلغ بأرشها ديات تلك الأعضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية