فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن
يخبره بالخطأ بعد خروجه من الصلاة ، فإن كان خبره عن اجتهاد فلا إعادة عليه بحال سواء كان الأول أعلم أو الثاني كالبصير ، ولا يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ باجتهاد وإن كان خبره عن يقين فقد اختلف أصحابنا فقال
أبو علي بن أبي هريرة : بوجوب الإعادة عليه على قولين ، كالبصير إذا تيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة ، وذهب
أبو إسحاق المروزي : أنه لا إعادة عليه قولا واحدا ، وفرق بينه وبين البصير بأن البصير على إحاطة من يقين غيره ، قال
أبو علي بن أبي هريرة : قد كنت ذهبت إلى هذا حتى وجدت عن
الشافعي ما يدل على التسوية بينهما