فصل : وإذا
غصب الرجل فرسا ، فشهد به الوقعة ، أسهم للفرس للحضور مع الغاصب ، لظهور التأثير فيه وحصول الإرهاب به ؛ وليس ذلك معصية وإن كان الغصب معصية . وإذا كان سهم الفرس المغصوب مستحقا ، ففي مستحقه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في ربح المال المغصوب .
فإن قيل : إنه للغاصب بعمله ، جعل سهم الفرس المغصوب للغاصب لقتاله .
فإن قيل : إن ربح المال المغصوب لرب المال بحق ملكه ، جعل سهم الفرس المغصوب لمالكه بحق ملكه ، ولكن لو كان صاحب ممن حضر الوقعة فغصب فرسه غاصب قاتل عليه كان سهم الفرس لمالكه دون غاصبه وجها واحدا : لأنه قد استحقه بالحضور فلم يسقط بالغصب ، ويكون على الغاصب أجرة المثل ، وإن كان السهم لغيره لوجوبها بالغصب .