الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو استعار فرسا أو استأجره فشهد به الوقعة نظر ، فإن استعاره أو استأجره للقتال عليه ملك سهمه ، لتملكه هذه المنفعة بالعارية والإجارة ، وإن استعاره أو استأجره للركوب دون القتال صار كالغاصب ، فيكون في سهمه وجهان .

[ ص: 420 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية