فصل : وإذا
حضر رجل بفرس فضل منه الفرس نظر ، فإن حضر لم يخرج عن الوقعة ومصاف القتال أسهم له ، وإن خرج عنها وتجاوز مصاف القتال لم يسهم له .
وقال بعض أصحابنا : يسهم له لبقائه وخروجه عنه بغير اختياره ، وهذا خطأ : لأن الأعذار تؤثر في تملك الأموال كما لو ضل صاحبه عن حضور الوقعة حتى فاتته لم يسهم له ، وإن كان معذورا .