الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن خلف الرجل فرسه في معسكر الحرب ولم يشهد به وقعة القتال ، لم يسهم له : لأن مالكه لو تأخر في المعسكر عن حضور الوقعة لم يسهم له ، ففرسه أولى ألا يسهم له ، ولكن لو استخلفه أمير الجيش بالمعسكر على حفظه وحراسته حظرا من هجوم العدو عليه أسهم له ولفرسه : لأنه قد يكون أنفع للجيش من حضوره معهم ، وهكذا لو أن أمير الجيش أفرد منهم كمينا ليظفر من العدو بفره ، أسهم لهم وإن لم يشهدوا الوقعة : لأنهم عون فيها يخافهم العدو ويقوى بهم الجيش .

التالي السابق


الخدمات العلمية