فصل : وإذا
دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى في تضاعيف صلاته ، فإن وقعت عينه حين أبصر على القبلة بنى على صلاته ، وإن خفيت عليه بطلت صلاته لما يلزمه من الاجتهاد فيها وتكون حاله
كالمصلي عريانا إذا وجد ثوبا ، فإن كان قريبا استتر به وبنى على صلاته ، وإن كان بعيدا بطلت صلاته لما لزمه من ستر العورة ، وإن
دخل [ ص: 88 ] بصير باجتهاد نفسه ثم عمي في تضاعيفها بنى على صلاته ما لم يستدبر فيها ، أو يتحول عنها ، فإن استدار لزمته الإعادة أخطأ أو أصاب