فصل : والفصل الثاني : أنه
لا فرق في ذي القربى بين صغيرهم وكبيرهم وبين غنيهم وفقيرهم وقال
أبو حنيفة : لا حق لغنيهم فيه وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى منه
العباس وكان ليساره يعول عامة بني عبد المطلب .
والثاني : أن ما استحق بالقرابة استوى فيه الغني والفقير كالميراث ، ثم لا فرق بين من حضر القتال ومن لم يحضره ولا فرق بين من شاقق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لم يشاققه في أنهم سواء بعد الإسلام في سهمهم ، إلا أن من حضر القتال أخذ سهمه من الغنيمة خارجا عن حقه في الخمس .