فصل : والفصل الثالث : أنه يشترك فيه الذكور والإناث : لأن
الزبير بن العوام أخذ من الخمس سهم أمه
nindex.php?page=showalam&ids=252صفية بنت عبد المطلب - رضي الله عنهم - ، ولأن
ما استحق بالقرابة اشترك فيه الرجال والنساء كالميراث ، وخالف العقل الذي يختص الرجال بتحمله دون النساء : لأن العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف وهذا يختص بالرجال دون النساء ، وسهم ذي القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساء ، فإذا ثبت اشتراك الذكور والإناث فيه فضل الذكور على الإناث وكان للذكر مثل حظ الأنثيين سهمان وللأنثى سهم كالميراث .
وقال
المزني وأبو ثور : يسوى بين الذكور والإناث كالوصايا للقرابة يسوى فيها بين الذكور والإناث ، وهذا خطأ : لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من اعتباره بالوصايا من وجهين :
[ ص: 436 ] أحدهما : أن الميراث وسهم ذي القربى عطيتان من الله تعالى ، والوصايا عطية من آدمي تقف على خياره .
والثاني : أن في ذي القربى نصرة هي بالذكور أخص ، فجاز أن يكونوا بها أفضل وليس كذلك في الوصايا ، ثم لا حظ لأولاد الإناث فيه إذا لم يكن آباؤهم من ذوي القربى ؛ لأنهم يرجعون في النسب إلى الآباء الذين ليسوا من ذوي القربى .