فصل : والفصل الرابع : أن
يسوى بين جميع الذكور ويسوى بين جميع الإناث ويفضل الذكور على الإناث ، ويسوى بين القريب والبعيد وبين المطيع والعاصي وبين العدل والباغي كما يسوى بينهم في الميراث .
فإن قيل : فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم مائة وسق وبعضهم أقل .
قال
الشافعي : لأن بعضهم كان ذا ولد ، فإذا أعطاه حظه وحظ غيره فقد أعطاه أكثر من غيره .
فإن قيل : فهلا قسم سهمهم على اجتهاد الإمام ورأيه في التسوية والتفضيل كما يقسم سهم الفقراء في الزكاة على اجتهاده ؟ قيل : لأن الفقراء يأخذون سهمهم بالحاجة التي قد تختلف فيهم ، فجاز أن يفضل بينهم لأجلها ، وسهم ذي القربى للقرابة التي قد صاروا فيها سواء فوجبت التسوية بينهم لأجلها .