الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الخامس : أن سهم ذي القربى من غنائم جميع الثغور مقسوم بين جميع ذوي القربى في جميع الأقاليم .

وقال أبو إسحاق المروزي : يقسم سهامهم من غير كل ثغر في إقليم ذلك الثغر الذين هم بالجهاد فيه أخص ، ولا ينتقل سهمهم من غنائم ثغر المشرق إلى من كان منهم في بلاد المغرب ؛ لما فيه من المشقة ليحال كل فريق منهم على غنائم الثغر الذي في إقليمهم فيكون أسهل ، كما يحال ثغر كل بلد على زكواته ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه يفضي إلى إعطاء بعضهم دون بعض ، وكلا الأمرين خطأ يخالف نص الآية وخالف سهم الفقراء في الزكاة من وجهين :

أحدهما : أنه لما جاز إعطاء بعض فقراء البلد دون جميعهم لم يجز ذلك في ذوي القربى ؛ جاز أن يختص بها فقراء ذلك البلد بخلاف ذوي القربى .

والثاني : أنه لما نقل سهم ذي القربى وغنيمة الثغر إلى بلاد ذلك الإقليم ، بخلاف الزكاة وجب نقله إلى جميع الأقاليم بخلاف الزكاة .

والمعنى الذي لأجله وقع الفرق بين الزكاة والغنيمة من هذين الوجهين هو أن في كل البلاد زكوات وفقراء ، فجاز أن يحال فقراء كل بلد على زكواته وليس لكل بلد غنيمة ولا في [ ص: 437 ] كل بلد ذوي القربى : فلذلك اشترك جميع ذوي القربى في جميع الغنائم حتى لا يختص بها بعضهم دون بعض ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية