فصل : وأما
جنس المال المعطى ، فلا بد أن يكون في جملة ما قدره من كفاياتهم ، طعام لأقواتهم وشعير لدوابهم وثياب لكسوتهم إلى غير ذلك مما يحتاج إليه أهل الأمصار ، فيجب اختلافها على قدر عاداتها ، فيقوم ما سوى الحنطة والشعير ورقا أو ذهبا ، فأما الحنطة والشعير فينظر ، فإن كان في مال الفيء المستحق حنطة وشعير قدره لهم حبا وأعطاهم إياه مع أرزاقهم من الورق والذهب ، وإن لم يكن في مال الفيء المستحق حنطة ولا شعير أعطاهم قسمته ورقا ، أو ذهبا بسعر وقته . والورق أخص بالعطاء من الذهب لأمرين :
أحدهما : اتباع الأئمة الراشدين .
والثاني : أنه يصرف في قليل النفقات وكثيرها ، فلا يعدل عنه إلى الذهب إلا إذا كان مال الفيء ذهبا ، أو كان هو الأغلب في معاملات الناس ، فلو تعامل الناس بالفلوس لم يجعل مال العطاء فلوسا : لأنها في المعاملات نادرة ولذلك خرجت عن أن يثبت فيها الربا وتجب فيها الزكاة .