الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الأعراب فالمراد بهم من لم يثبت في ديوان الجيش ولا التزم ملازمة الجهاد ، ولكن يغزو إذا أراد ويقعد إذا شاء ، فهؤلاء هم المسمون أعرابا ، سواء كانوا عربا أو عجما ، فيعطى هؤلاء إذا غزوا من الصدقات من سهم سبيل الله ما يعينهم على غزوهم ولا يعطون من مال الفيء شيئا ، فإن دخلوا في أهل الفيء وأثبتوا أنفسهم في الديوان والتزموا الجهاد معهم ، إذا جاهدوا صاروا في عدد الجيش ومن جملة المقاتلة فيفرض لهم في عطاء أهل الفيء ، ويخرجوا من عداد أهل الصدقة ويحرموا ما كانوا يعطوه منها كي لا يجمعوا بين مال الصدقة ومال الفيء : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ميز أهل الصدقة من أهل الفيء في أيامه ، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ، فصار الغزاة ضربين : أهل صدقة وهم ما ذكرنا ، وأهل فيء وهم من وصفنا ، وحكمهما متميز على ما بينا ، وكان بعض أصحابنا يجعل الأعراب المعطون من الصدقة دون الفيء الذين هم أشذاذ مفترقون لا يرهبهم العدو ولا يستعين بهم الإمام ، فإن قوي جمعهم وكثر عددهم حتى رهبهم العدو واستعان بهم الإمام صاروا من أهل الفيء ، والأول هو المذهب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية