مسألة : قال
الشافعي : " فإن فرض لصحيح ثم زمن ، خرج من المقاتلة ، وإن مرض طويلا يرجى أعطي كالمقاتلة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء لم يخل حال مرضه من أحد أمرين : إما أن يكون يرجى من الله زواله أو لا يرجى ، فإن كان زواله مرجوا كان على حقه في العطاء ، سواء أكان مرضا مخوفا أم غير مخوف : لأن الأمراض تناوب ولا تنفك الأبدان منها في الغالب ، وإن كان المرض مما لا يرجى زواله كالعمى والفالج سقط عطاؤه في المقاتلة بخروجه منها بالعجز عن القتال وصار كالذرية إذا انفردوا ، فهل يعطى كفايته من مال الفيء ، أو يعدل به إلى مال الصدقة ؟ على قولين :
أحدهما : يعطى من مال الفيء قدر كفايته كالذرية ، فيكون حقه في أربعة أخماس الفيء .
والثاني : أنه لا يعطى من مال الفيء فيمنع من أربعة أخماسه ، ثم ينظر ، فإن كانت زمانته بمرض عدل إلى مال الصدقات ، وإن كانت زمانته عن جراح نالته في القتال ، فهل يعدل به إلى مال الصدقات ، أو إلى سهم المساكين من خمس الفيء ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه يعدل به إلى سهم المساكين من خمس الفيء ويميز عن مساكين الصدقات استيفاء لحكم الفيء فيه .