فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من كون ذلك وقفا كان جميعه من الخمس وغيره وقفا إلا سهم ذي القربى وحده ، فإن أصحابنا اختلفوا فيه هل يصير سهمهم منه وقفا معه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يصير وقفا إلا عن رضا منهم واختيار لتملكهم له على سبيل الميراث .
والوجه الثاني وهو الأصح : أنه قد صار وقفا لأنهم قد ملكوا خمس الخمس من مال محكوم له بالوقف فلم يميز حكم سهمهم منه عن حكم جميعه وصار ما ملكوه منه وهو استغلاله في كل عام مع بقاء أصله . وإذا ثبت أن جميع ذلك يكون وقفا فإنها تصير وقفا بمصيرها فيها ولا يحتاج إلى واقف يقفها .
وقال بعض أصحابنا البصريين : لا تصير وقفا إلا أن يقفها الإمام لفظا : لأن عمر - رضي الله عنه - استنزل أهل السواد عنه وعارض من أبى أن ينزل عنه ثم وقفه ، وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : أن ما لا يتم وقفه إلا باللفظ إنما يكون فيما رد إلى خيار الواقف في تملكه ووقفه ، وهذا غير مردود إلى خيار الواقف في تملكه ووقفه فلم يحتج إلى لفظ .
والثاني : أنه حكم قد يثبت لأرض الفيء عند انتقالها من المشركين فصارت بالانتقال وقفا ، وأما عمر - رضي الله عنه - ففي فعله جوابان :
أحدهما : أن الذي فعله هو أن حكم بوقفها .
والثاني : أنه استنزل الغانمين عن ملك ، فجاز أن يقفه بلفظ وليس كذلك الفيء ، والله أعلم .
التالي
السابق