فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب مصرفها في الأصناف كلهم لم يخل حال
رب المال من أن يتولى تفريقها بنفسه ، أو يدفعها إلى الإمام ، فإن فرقها بنفسه سقط منها سهم العاملين عليها لأنهم لا عمل لهم فيها ، وقسم على سبعة أصناف إن وجدوا ، فإن أخل ببعضهم ضمن سهمهم منها وإن دفعها إلى الإمام أو ساعيه ، كانت يده يدا لأهل السهمان بنيابته عنهم وولايته عليهم وكان حصولها في يد الإمام ، أو ساعيه مسقطا لفرضها عن رب المال ، ثم الإمام بالخيار بحسب ما يؤدي اجتهاده إليه في أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف ويكونوا ثمانية ، يدخل فيهم العاملين عليها إن عملوا فيها ، أو يدفع كل صدقة إلى صنف من الأصناف : لأن جميع الصدقات إذا جعلت بيده صارت كالصدقة الواحدة .