مسألة : قال
الشافعي : "
وترد حصة من لم يوجد من أهل السهمان على من وجد منهم " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن الزكاة مستحقة للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في كتاب الله تعالى ، فإذا كانوا هم المستحقون لها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :
إما أن يفرقها رب المال بنفسه ، أو يدفعها إلى الإمام ، أو يدفعها إلى عامل الإمام عليها ، فإن فرقها رب المال بنفسه سقط منها سهم العاملين عليها لفقد عملهم فيها ووجب قسمها على الأصناف السبعة على سبعة أسهم متساوية لا يفضل صنفا على سهمه وإن كانوا أمس حاجة ولا ينقص صنفا عن سهمه وإن كانوا أقل حاجة : لأن الله تعالى تولى قسمتها بنفسه وقطع الاجتهاد فيها بتفضيل ، أو نقصان ، فإن فضل صنفا على غيره كان التفضيل متطوعا وضمن للمفضول قدر حصته من الفضل كما لو أسقط جميع سهمه صار لجميعه ضامنا .
فأما سهم كل صنف ، فإن قدر على تفريقه في جميع الصنف كان أولى وإن فرقه في بعض الصنف أجزأه إذا فرقه في ثلاثة منهم فصاعدا ولا يجزئه إن يفرقه في أقل من ثلاثة إذا وجدوا لأنهم أقل الجمع المطلق وله الخيار في الصنف الواحد بين التسوية بينهم والتفضيل ، والأولى أن يكون بينهم على قدر حاجتهم ، فإن تساووا في الحاجة سوى بينهم في العطية ، وإن كان لو فاضل أجزأ وإن تفاضلوا في الحاجة فاضل بينهم في العطية وإن
[ ص: 485 ] كان لو سوى أجزأه ، فلو فرق سهم الصنف الواحد في أقل من ثلاثة ودفعه إلى اثنين ، فإن كان لعدم الثالث من ذلك الصنف أجزأه ، وإن كان مع وجوده ضمن حصة الثالث وفي قدرها وجهان :
أحدهما : يضمن ثلث ذلك السهم اعتبارا بالتساوي فيه .
والثاني : يضمن قدر الأجزاء وهو القليل الذي لو أعطاه ثالثا أجزأه .