فصل :
وإن دفعها إلى العامل أجزأه وكان سهم العامل فيها ثابتا ، فإن فوض الإمام إليه جبايتها وتفريقها أخذ سهم الجباية والتفريق وفعل فيها مثلما فعله الإمام ، إلا أن خياره بين أمرين : بين أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف وبين أن يجمع جميع الصدقات ويصرفها في جميع الأصناف ، وليس له أن يخص بكل صدقة صنفا كالإمام : لأن نظر العامل خاص لا يستقر إلا على ما جباه وربما صرف فلم يقض باقي الأصناف وإن اقتصر الإمام بالعامل على جباية الصدقات دون تفريقها أخذ العامل منها قدر حقه من الجباية دون التفرقة ولم يكن للعامل أن يفرقها ، فإن فرقها ضمن ما فرقه في مال نفسه وكان
الإمام بالخيار بين أن يتولى تفريقها بنفسه فيسقط منها سهم التفرقة وبين أن يولي من عمال الصدقات من يفرقها فيأخذ منها سهم التفرقة .