الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أحرم ونوى ثم شك هل كانت نيته مقارنة لإحرامه أو مقدمة ؟ لم تجزه حتى يبتدئ الإحرام ناويا معه ، فلو تيقن بعد شكه مقارنة النية لإحرامه فإن تيقن بعد أن عمل في صلاته بعد الشك عملا من قراءة ، أو ركوع فصلاته باطلة ، وإن تيقن قبل أن يعمل فيها عملا ، فإن كان الزمان قريبا فصلاته جائزة ويتممها ، وإن كان الزمان قد خرج عن حد القرب إلى حد البعد ففي صلاته وجهان :

أحدهما : باطلة ويستأنفها ، لأن اللبث فيها عمل منها

والوجه الثاني : صلاته جائزة ويتممها ، لأن اللبث مقصود لإيقاع الفعل فيها ، وليس هو المقصود من عملها ، وهكذا لو شك هل نوى ظهرا ، أو عصرا لم يجزه عن واحد منهما حتى يتيقنها فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى من التقسيم والجواب

التالي السابق


الخدمات العلمية