الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل المكاتب بعد الدفع إليه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يعتق بالأداء فقد استقر استحقاق ما أخذه من كتابته .

والقسم الثاني : يعتق بغير أداء مال الصدقة وذلك إما بإبراء السيد له ، أو بأداء آخر عنه ، أو بأدائه من كسبه ، فيكون الحكم في هذه الأحوال الثلاثة سواء ، وينظر فإن كان ذلك في النجم الأخير استرجع منه ما دفع إليه : لأنه لم يكن للأخذ تأثير في المقصود من عتقه ، وإن كان فيما قبل النجم الأخير وقد أداه فيه لم يسترجع : لأنه قد كان لذلك الدفع تأثير في تحرير العتق ، ولو استرجع لم يعتق .

[ ص: 506 ] القسم الثالث : أن يسترقه السيد بالعجز ، فلا يخلو حال المدفوع إليه من أحد أمرين :

إما أن يكون في النجم الأخير أو فيما قبله ، فإن كان في النجم الأخير استرجع المدفوع إليه ، سواء كان باقيا في يد المكاتب ، أو قد قبضه السيد منه : لأن المقصود من العتق لم يقع ، وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك باقيا في يد المكاتب فيسترجع منه ، ولا يجوز أن يأخذه السيد بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لفوات المعنى المبيح للأخذ .

والضرب الثاني : أن يكون السيد قد قبضه منه ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه ، فهذا يسترجع منه أيضا لفوات المقصود بذلك الأخذ .

والضرب الثاني : أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز ففي جواز استرجاعه منه وجهان :

أحدهما : يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير .

والوجه الثاني : لا يسترجع منه : لأن لكل نجم حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية