فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل
المكاتب بعد الدفع إليه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعتق بالأداء فقد استقر استحقاق ما أخذه من كتابته .
والقسم الثاني : يعتق بغير أداء مال الصدقة وذلك إما بإبراء السيد له ، أو بأداء آخر عنه ، أو بأدائه من كسبه ، فيكون الحكم في هذه الأحوال الثلاثة سواء ، وينظر فإن كان ذلك في النجم الأخير استرجع منه ما دفع إليه : لأنه لم يكن للأخذ تأثير في المقصود من عتقه ، وإن كان فيما قبل النجم الأخير وقد أداه فيه لم يسترجع : لأنه قد كان لذلك الدفع تأثير في تحرير العتق ، ولو استرجع لم يعتق .
[ ص: 506 ] القسم الثالث : أن يسترقه السيد بالعجز ، فلا يخلو حال المدفوع إليه من أحد أمرين :
إما أن يكون في النجم الأخير أو فيما قبله ، فإن كان في النجم الأخير استرجع المدفوع إليه ، سواء كان باقيا في يد المكاتب ، أو قد قبضه السيد منه : لأن المقصود من العتق لم يقع ، وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون ذلك باقيا في يد المكاتب فيسترجع منه ، ولا يجوز أن يأخذه السيد بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لفوات المعنى المبيح للأخذ .
والضرب الثاني : أن يكون السيد قد قبضه منه ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه ، فهذا يسترجع منه أيضا لفوات المقصود بذلك الأخذ .
والضرب الثاني : أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز ففي جواز استرجاعه منه وجهان :
أحدهما : يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير .
والوجه الثاني : لا يسترجع منه : لأن لكل نجم حكما .