الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الغارمين ، فلا يجوز أن يزاد الواحد منهم على قدر دينه ويكون الغارم هو المتولي لقبضه ودفعه إلى غرمائه ، فإن دفع رب المال أو العامل حقه إلى غرمائه بإذنه جاز ، وإن كان بغير إذنه لم يجز ، بخلاف المكاتب الذي يجوز دفع حقه إلى سيده بأمره وغير أمره .

والفرق بينهما أن المكاتب محجور عليه في حق سيده وليس الغارم محجورا عليه في ديون غرمائه ، فلو كان الغارم محجورا عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جاز ، وإن كان بغير إذنه : لأنه يصير بالحجر في معنى المكاتب ، فلو كان دين الغارم مؤجلا ففي جواز الدفع إليه وجهان كالمكاتب قبل حلول النجم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية