الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وسهم سبيل الله كما وصفت يعطى منه من أراد الغزو من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا ، ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين : لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، سهم سبيل الله مصروف في الغزاة ، وهو قول أبي حنيفة ومالك .

وقال أحمد بن حنبل : وهو مصروف في الحج ، وبه قال ابن عمر استدلالا بما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه : اركبيها فإن الحج من سبيل الله

ودليلنا هو أن سبيل الله إذا أطلق فهو محمول على الغزو ولقوله تعالى : [ ص: 512 ] وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم [ التوبة : 20 ] ، وقوله تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا [ الصف : 4 ] .

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، ولأن مال الصدقات مصروف في ذوي الحاجات وليس الحج منها ، ولأن مال الصدقات لا ينصرف إلا في الجهات المالكة فخرج الحج منها ، ولأن الحج وإن كان عن رب المال ، فلا يجب إلا مع عجزه وفي غير زكاته من أمواله ، وإن كان عن غيره فلا يجوز أن يصرف فيه زكاة غيره ، وإن كان في الحجاج أعطوا إما من سهم الفقراء ، أو من سهم بني السبيل ، فبطل بذلك ما قالوه ، وليس يمتنع ما جاء به الخبر من أن الحج من سبيل الله لقرينة ، وإن كان إطلاقه يتناول الجهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية