فصل : فإذا تقرر أن المجتاز والمنشئ سواء ، فلا يخلو حاله فيما ينشئه من سفر من ثلاثة أقسام :
إما أن يكون في طاعة ، أو يكون في معصية ، أو يكون مباحا ، فإن
كان سفره طاعة كالحج وطلب العلم وزيارة الوالدين أعطي من سهم ابن السبيل معونة على سفره وطاعته ، وإن كان
سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجور ، فلا يجوز أن يعطى ولا يعان على معصية كما يمنع من رخص سفره ، فإن تاب العاصي في سفره صار بعد التوبة كالمبتدئ للسفر فيعطى نفقة باقي سفره بعد توبته ، وإن
كان سفره مباحا فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج ، فلا يجوز أن يعطى وإن أبيحت له الرخص : لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها ، ولكن لو سافر للنزهة بماله ثم انقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطى لحاجته وضرورته .
والقسم الثاني : أن يكون لحاجة ماسة كالسفر في طلب غريم هرب أو عبد أبق ، أو جمل شرد ، فهذا يعطى لسد حاجته .
والقسم الثالث : أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر في تجارة ففي جواز إعطائه وجهان :
أحدهما : يعطى لوجود الحاجة .
والثاني : لا يعطى : لأنه طالب للاستزادة .