الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن المجتاز والمنشئ سواء ، فلا يخلو حاله فيما ينشئه من سفر من ثلاثة أقسام :

إما أن يكون في طاعة ، أو يكون في معصية ، أو يكون مباحا ، فإن كان سفره طاعة كالحج وطلب العلم وزيارة الوالدين أعطي من سهم ابن السبيل معونة على سفره وطاعته ، وإن كان سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجور ، فلا يجوز أن يعطى ولا يعان على معصية كما يمنع من رخص سفره ، فإن تاب العاصي في سفره صار بعد التوبة كالمبتدئ للسفر فيعطى نفقة باقي سفره بعد توبته ، وإن كان سفره مباحا فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج ، فلا يجوز أن يعطى وإن أبيحت له الرخص : لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها ، ولكن لو سافر للنزهة بماله ثم انقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطى لحاجته وضرورته .

والقسم الثاني : أن يكون لحاجة ماسة كالسفر في طلب غريم هرب أو عبد أبق ، أو جمل شرد ، فهذا يعطى لسد حاجته .

والقسم الثالث : أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر في تجارة ففي جواز إعطائه وجهان :

أحدهما : يعطى لوجود الحاجة .

والثاني : لا يعطى : لأنه طالب للاستزادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية