فصل : فإذا قسم ذلك عليهم كما وصفنا لم يخل حالهم من ستة أقسام :
أحدها : أن تكون
سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص فقد استوفوها وخرجوا بها ، إن استحقوا مثلها من غيرها .
والقسم الثاني : أن
تكون سهام جميعهم مقصرة عن كفاياتهم ، فإذا قسمها فيهم كان من الباقي من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن أمكنت .
والقسم الثالث : أن تكون
سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم ، فإذا أخذوا منها قدر كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم .
والقسم الرابع : أن تكون
سهام بعضهم وفق كفاياتهم ، وسهام بعض مقصرة عن كفاياتهم ، فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة ، وإذا قسم المقصر على أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة .
والقسم الخامس : أن تكون
سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم ، وسهام بعضهم ناقصة عن كفاياتهم ، فإذا فض الناقص على أهله وحبس من الزائد ما فضل عن وفق الكفاية ، ففي مصرفه وجهان :
أحدهما : أنه يرد الفضل إلى أهل السهمان المقصرة حتى يستوفي جميع الأصناف قدر كفاياتهم تغليبا لحكم المكان ألا ننقل صدقة إلى غيره وفيه مستحقها .
والوجه الثاني : أن ننقل الفضل عن السهام الزائدة إلى تلك الأصناف في أقرب البلاد بهم ولا ترد على غيرهم تغليبا لحكم الأعيان ألا يفضل بعض الأصناف على بعض .
[ ص: 519 ] والقسم السادس : أن تكون
سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم ، فإذا قسم الكافي وحبس الفضل الزائد عن أهله نقلت تلك الزيادة إلى أقرب البلاد بهم لا يختلف ، ولكن إذا نقلها فهل يختص بها أهل تلك الأصناف ، أو تكون كالصدقة المبتدأة تقسم في جميع الأصناف على وجهين بناء على الوجهين الماضيين :
أحدهما : أن يختص بها أهل تلك الأصناف إذا قيل في القسم الماضي بتغليب الأعيان وأن الفاضل ينقل إلى أقرب البلاد ولا يرد على باقي الأصناف .
والوجه الثاني : أن الفاضل يقسم في أقرب البلاد على جميع الأصناف ، إذا قيل في القسم الماضي بتغليب المكان وأن الفاضل يرد على باقي الأصناف ، والله أعلم .