الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " والمكاتب ما بينه وبين أن يعتق وإن دفع إلى سيده كان أحب إلي " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام أن المكاتبين هم المستحقون لسهم الرقاب في الصدقات ، وقدر ما يعطاه كل واحد منهم معتبر بما عليه ، فإن كان الباقي عليه وهو عاجز عنه من آخر نجومه أعطي جميعه ، وإن كان من أوسط نجومه أعطي مال ذلك النجم الذي قد حل عليه ، وهل يجوز عند اتساع المال أن يعطى ما عليه من باقي نجومه حتى يستكمل عتقه أم لا ؟ على وجهين بناء على الوجهين في جواز إعطائه مال النجم قبل حلوله :

أحدهما : يعطى مال ذلك النجم وحده وهذا على الوجه الذي لا يجوز إعطاء النجم قبل حلوله .

والثاني : يعطى الجميع وهذا على الوجه الذي يجوز فيه أن يعطى مال النجم قبل حلوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية