[ ص: 524 ] مسألة : قال
الشافعي : " ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ، وإن اتسع المال زيدوا الخيل " .
قال
الماوردي : أما
غزاة الصدقات فلهم سهم سبيل الله منها وما يعطونه منها معتبر بمؤنة غزوهم ، وإن كان الجهاد في بلدهم أعطوا النفقة والسلاح والحمولة التي تحملهم ورحالهم إما في ماء أو على ظهر ، ثم لا يخلو أن يكونوا فرسانا أو رجالة ، فإن كانوا فرسانا أعطوا نفقات خيلهم ومؤنتهم في ذهابهم وعودتهم ، وإن كانوا رجالة لا خيل لهم ، فإن كانوا لا يقاتلون إلا رجالة على الأرض لم يعطوا الخيل ، وإن كانوا يقاتلون فرسانا أعطوا الخيل إذا عدموها .
فإن قيل :
فكيف يعطون من مال الزكاة الخيل والسلاح وليس فيها خيل ولا سلاح .
قلنا : لا يخلو دافع الزكاة إليهم من أحد أمرين :
إما أن يكون رب المال أو الوالي ، فإن كان دافعها رب المال أعطاهم بأثمان الخيل والسلاح ليتولوا شراء ذلك لأنفسهم ولم يجز أن يشتريه رب المال لهم : لأن إخراج القيم في الزكوات لا يجوز ، وإن كان الوالي عليها هو الدافع لها ففيه وجهان :
أحدهما : تدفع إليهم أثمانها ولا يجوز أن يتولى شراءها رب المال ، وهذا قول
أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة .
والوجه الثاني : يجوز أن يتولى شراء ذلك لهم والفرق بينه وبين رب المال أن للوالي عليهم ولاية ليست لرب المال ، فجاز أن يتولى شراءه لهم وإن لم يتوله رب المال .