مسألة : قال
الشافعي : " فإن كان ذلك يأتي على السهم كله أعطيه كله إن لم يكن معه ابن سبيل غيره ، وإن كان لا يأتي إلا على سهم ، سهم من مائة سهم من سهم ابن السبيل لم يزد عليه " .
[ ص: 525 ] قال
الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال ابن السبيل وكل صنف من أصناف أهل السهمان من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن
يكونوا ثلاثة وهم أقل الجمع المطلق لا يزيدون عليها ولا ينقصون منها ، فالواجب أن يقضي عليهم سهمهم بقدر حاجاتهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم ، سواء كان دافع الزكاة هو الوالي أو رب المال ، فإن كان سهمهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص أعطوه ، فإن أعطى اثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته بقدر حاجته ، وإن كان سهمهم أقل من كفاياتهم لم يخل حال المعطي من أحد أمرين : إما أن يكون رب المال ، أو العامل ، فإن كان رب المال قسمه على خياره من تسوية وتفضيل ، وإن كان العامل قسمه بينهم على قدر الحاجة ووكلوا في باقي كفاياتهم على ما يأتي من الصدقات ، فإن أعطى اثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته ، فإن كان فاعل ذلك هو العامل ضمن حصة الثالث بقدر حاجته ، وإن كان رب المال ففي قدر ما يضمنه قولان :
أحدهما : ثلث سهمهم اعتبارا بالعدد .
والثاني : يضمن أقل ما يجزئ أن يدفعه إليهم : لأن التسوية بينهم لا تلزم ، وإن كان سهمهم أكثر من كفاياتهم أعطوا منه قدر كفاياتهم من غير الزيادة وفيما يصنع بالفاضل من سهمهم وجهان مضيا :
أحدهما وهو مذهب
الشافعي - رضي الله عنه - أنه يرد على باقي الأصناف .
والثاني : ينقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب البلاد بهم .