فصل : والقسم الثاني أن
يكونوا أكثر من ثلاثة كأنهم كانوا عشرة فصاعدا ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون سهمهم وفقا لكفاية جميعهم فالواجب أن يقسم على جميعهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم ، فإن اقتصر المعطي على بعضهم وحرم الباقين ضمن لمن حرمه قدر كفايته وجها واحدا ، سواء كان المعطي رب المال أو العامل .
والضرب الثاني : أن يكون سهمهم يقضي عن كفاية جميعهم ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون المعطي رب المال ، فيجوز له أن يقتصر ثمنهم على ثلاثة فصاعدا ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة لاستحقاق ذلك لأقل الجمع ، فإن اقتصر على اثنين ضمن حصة الثالث وفي قدرها وجهان مضيا :
أحدهما : الثلث .
والثاني : قدر الأجزاء .
والضرب الثاني : أن يكون المعطي الوالي ، فعليه أن يفرق ذلك على جميعهم ولا يجوز أن يقتصر على بعضهم والفرق بينهم وبين رب المال أن ما يعطيه رب المال هو بعض
[ ص: 526 ] الصدقات ، فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان وما يعطيه الوالي هو جميع الصدقات ، فوجب أن يفرقه على جميع أهل السهمان ، فهذا قسم ثان .