مسألة : قال
الشافعي : " وإن استغنى أهل عمل ببعض ما قسم لهم وفضل عنهم فضل ، رأيت أن ينقل الفضل منهم إلى أقرب الناس بهم في الجوار " .
قال
الماوردي : إذا
استغنى أهل ناحية ببعض صدقاتهم وجب نقل فاضلها إلى أقرب البلاد بهم : لأنه لا حق لهم فيما فضل عن كفاياتهم ، فكان أقرب الناس بهم أحق بها من غيرهم ، فلو قرب منهم بلدان ، فإن كان أحدهما أقرب إليهم من الآخر ، كان أقرب البلدين أولى من أبعدهما ، سواء كان الأقرب مصرا أو قرية . وإن كانا في القرب سواء ، نظر في العامل في الصدقة ، فإن كانت مع رب المال كان بالخيار في إخراجها في أي البلدين شاء ، وإن كانت مع الوالي كان عليه أن يخرجها في البلدين معا : لأن على الوالي أن يعم وليس على رب المال أن يعم ، ولو تساويا في القرب إليهم قرية وبادية استويا في الاستحقاق وكانا كالبلدين المتساويين في القرب ، وسواء كانا في جهة واحدة أو في جهتين من عمل واحد أو من عملين إلا أن يكون أحد البلدين من ولاية هذا العامل والآخر من غير ولايته ، فيكون البلد الذي هو في ولايته أولى بنقل هذا الفاضل إليهم من البلد الذي ليس فيه ولايته .