الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 96 ] فصل : قال فإذا ثبت أن الإحرام من الصلاة فإن كانت الصلاة فرادى أسر المصلي بالتكبير ، وإن كانت جماعة جهر الإمام بالتكبير وأسر به المأموم إلا أن يكون الجمع كثيرا ، ولا بأس أن يجهر به عدد منهم ليسمع جميعهم - والله تعالى أعلم -

التالي السابق


الخدمات العلمية