فصل : وأما
من تحرم عليه الصدقة الفرض دون التطوع فهم آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرواية
أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923800أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فنزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فيه بلعابها وقال كخ كخ ، وقال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة .
وسأله
الفضل بن العباس عمالة الصدقات فغضب وقال :
أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس .
فدل هذان الخبران على تحريم الفرض عليهم .
فأما التطوع فحلال لما روي أن
جعفر بن محمد شرب من سقايات بين
مكة والمدينة ، فقيل له : أليس قد حرم عليكم الصدقات ؟ فقال : إنما حرم الله علينا الصدقات المفروضات . ولأن الله تعالى عوضهم مالا واحدا عن مال واحد ، فإذا ثبت أن آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرم عليهم الصدقات المفروضات دون التطوع فهم ذو القربى من
بني هاشم وبني المطلب .
وقال
أبو حنيفة : إنما تحرم على
آل العباس وآل حمزة وآل الحارث وبني عبد المطلب وعلى
آل علي وآل جعفر والفضل ، ولا تحرم على
آل أبي لهب ولا على غير المذكورين من
بني عبد المطلب ولا على جميع
بني المطلب وهذا خطأ : لأن من استحق سهم ذي القربى
[ ص: 540 ] منع صدقة الفرض ، وقد ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع
بني هاشم وبني المطلب وكذا صدقة الفرض حرام على جميع
بني هاشم .
وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس ، تحل لهم صدقات الفرض والتطوع بالفقر وصدقات التطوع مع الغنى والفقر وقد دللنا عليه من قبل .