مسألة : قال
الشافعي : " فإن لم يحسن العربية كبر بلسانه وكذلك الذكر ، وعليه أن يتعلم "
قال
الماوردي : أما إن كان يحسن
التكبير بالعربية فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية وهو قول الجماعة إلا
أبا حنيفة فإنه انفرد بجواز
التكبير بغير العربية لمن يحسن التكبير بالعربية ، استدلالا بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية ، وصار به مسلما وإن كان يحسن العربية كان في التكبير مثله ، وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921136صلوا كما رأيتموني أصلي وكانت صلاته بالتكبير العربي ، ولأن الصلاة تشتمل على أذكار ، وأفعال فلما لم يجز العدول عن الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة ، فأما لفظ الشهادتين فقد كان
أبو سعيد الإصطخري يقول : لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية . فعلى قوله يسقط الاستدلال ، وأما جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب
الشافعي يجوز بالفارسية ممن يحسن العربية
والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة ، والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب ، وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية والعربية