مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
وإن لم يكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ، ابتدئ القسم على خمسة أسهم أخماسا على ما وصفت ، فإن ضاقت الصدقة قسمت على
[ ص: 542 ] عدد السهمان ويقسم بين كل صنف على قدر استحقاقهم ، ولا يعطى أحد من أهل سهم وإن اشتدت حاجته وقل ما يصيبه من سهم غيره حتى يستغني ، ثم يرد فضل إن كان عنه ويقسم " .
قال
الماوردي : وهذه مسألة قد مضت ، فذكرنا أن أهل السهمان ثمانية أصناف ، فإن كملوا قسمت الزكاة أثمانا بينهم متساوية ، وإن
عدموا نقلت إلى أقرب البلاد بهم ، وإن وجد بعضهم قسمت على من وجد منهم وسقط سهم من عدم ، إلا الغزاة فإنهم يسكنون الثغور فينقل إليهم سهمهم إن كان الإمام هو القاسم لها .
فأما إن كان رب المال هو المتولي لقسمها سقط سهمهم إن عجز عن إيصاله إليهم : لأن الإمام يقدر على نقل سهمهم على ما لا يقدر عليه أرباب الأموال فافترق الحكم فيه .