مسألة : قال
الشافعي : " فإن اجتمع حق أهل السهمان في بعير ، أو بقرة ، أو شاة ، أو دينار ، أو درهم ، أو اجتمع فيه اثنان من أهل السهمان أو أكثر أعطوه ويشرك بينهم فيه ، ولم يبدل بغيره كما يعطاه من أوصي لهم به ، وكذلك ما يوزن أو يكال " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا كان مال الزكاة ينقسم قليله ويتجزأ كالحبوب أعطى كل واحد من أهل السهمان حقه منه ولم يشرك فيه بين اثنين للاستغناء عن الشريك ، وإن كان مما لا يتجزأ ، كالإبل والبقر والغنم ، فإن اتسعت الصدقة أن ينفرد كل واحد منهم ببعير له أو بقرة أو شاة ، لم يشرك بينهم وأفرد كل واحد منهم بحقه ، وإن ضاقت الصدقة عن ذلك جاز أن يشرك الجماعة في البعير الواحد أو البقرة الواحدة أو الشاة الواحدة ، سواء كانت الجماعة من صنف واحد أو أصناف بعد أن يبين حصة كل واحد منهم فيه : لأن التفضيل بينهم بحسب الحاجة معتبر من جهة العامل وغير معتبر من جهة رب المال ، فإن لم يبين حصة كل واحد كانوا في الظاهر شركاء بالسوية فلم يجز أن يباع ذلك ويقسم عليهم ثمنه قبل أن يملكه إياهم : لأن القيم في الزكاة لا تجزأ ، وسواء كان القاسم رب المال أو العامل : لأنهم أهل رشد لا يولى عليهم بعجز أرباب السهام إلا أن تدعو العامل الضرورة إلى بيعه وإما لعطب الحيوان وخوفه من تلفه وإما لبعد المسافة وإحاطة مئونة نقله بجميع قيمته ، فيجوز له في هاتين الحالتين بيعه للضرورة وقسم ثمنه فيهم ، ولا يجوز ذلك لرب المال بحال لثبوت الزكاة في ذمة رب المال دون العامل وأن للعامل ولاية ليست لرب المال .
قال
الشافعي : وكذلك ما يوزن أو يكال . يعني في أنه لا يجوز بيعه على أهل السهمان إلا عند الضرورة فتجوز للعامل دون رب المال .