فصل : قال
الشافعي : " وقال بعضهم ابن السبيل من مر يقاسم في البلد الذي به الصدقات " .
قال
الماوردي : وهذه مسألة ثالثة أراد بها
أبا حنيفة ؛ حيث يقول إن
ابن السبيل الذي يستحق سهمه من الصدقات هو المجتاز ببلد الصدقة دون المنشئ لسفره منه ليكون مصروفا إلى من تناوله حقيقة الاسم . وعند
الشافعي أنه مصروف إلى المجتاز والمنشئ اعتبارا
[ ص: 550 ] بالعموم ، ولأن المنشئ جار للمال ، فكان أولى من المجتاز الغريب ، ولأنه لما جاز أن يعان المجتاز على بعض سفره فأولى أن يعان المنشئ على جميع سفره .