واختلف أصحابنا في وجوب
العدة عليهن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن ، على وجهين :
أحدهما : ليس عليهن عدة : لأنهن حرمن كان كل زمانهن عدة .
والثاني : يجب عليهن - تعبدا - أن يعتددن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، لما في العدة من الإحداد ولزوم المنزل ، ثم نفقاتهن تجب بعد وفاته في سهمه من خمس الخمس من
[ ص: 20 ] الفيء والغنيمة ، لبقاء تحريمهن ، وقد أنفق عليهن
أبو بكر - رضي الله عنه - وأجرى لهن
عمر - رضي الله عنه - عطاء فائضا ، فهذا حكم من مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته .