الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
واختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن ، على وجهين :

أحدهما : ليس عليهن عدة : لأنهن حرمن كان كل زمانهن عدة .

والثاني : يجب عليهن - تعبدا - أن يعتددن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، لما في العدة من الإحداد ولزوم المنزل ، ثم نفقاتهن تجب بعد وفاته في سهمه من خمس الخمس من [ ص: 20 ] الفيء والغنيمة ، لبقاء تحريمهن ، وقد أنفق عليهن أبو بكر - رضي الله عنه - وأجرى لهن عمر - رضي الله عنه - عطاء فائضا ، فهذا حكم من مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية