الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 21 ] فصل : فأما من وطئها من إمائه ، فإن كانت باقية على ملكه إلى حين وفاته مثل مارية أم ابنه إبراهيم حرم نكاحها على المسلمين ، وإن لم تصر كالزوجات أما للمؤمنين لنقصها بالرق ، وإن كان قد باعها وملكها مشتريها بقي تحريمها عليه وعلى جميع المسلمين ، وجهان كالمطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية