والمسألة الرابعة : أن اختلفوا في
التي خطبها هل يلزمها إجابته ؟ على وجهين :
أحدهما : يلزمها إجابته : لقوله تعالى :
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم [ الأنفال : 24 ] .
والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره ؟ لأن
عقود المناكح لا تصح إلا عن مراضاة .
والمسألة الخامسة : أن اختلفوا فيمن
لم يسم لها في عقد نكاحها مهرا ، هل يلزمه لها مهر المثل : على وجهين :
أحدهما : يلزمه كما يلزم غيره : لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=923821فلها المهر بما استحل من فرجها .
والوجه الثاني : لا يلزمه : لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى .