الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
والمسألة الرابعة : أن اختلفوا في التي خطبها هل يلزمها إجابته ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزمها إجابته : لقوله تعالى : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم [ الأنفال : 24 ] .

والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره ؟ لأن عقود المناكح لا تصح إلا عن مراضاة .

والمسألة الخامسة : أن اختلفوا فيمن لم يسم لها في عقد نكاحها مهرا ، هل يلزمه لها مهر المثل : على وجهين :

أحدهما : يلزمه كما يلزم غيره : لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها .

والوجه الثاني : لا يلزمه : لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية