والمسألة السادسة : أن اختلفوا
فيما يملكه من الطلاق ، هل هو محصور بعدد أم مرسل بغير أمد ؟ على وجهين :
[ ص: 25 ] أحدهما : مرسل بغير أمد ولا محصور بعدد ، ومهما طلق كان له بعد الطلاق أن يراجع : لأنه لما لم ينحصر عدد نسائه ، لم ينحصر طلاقهن .
والوجه الثاني : أنه محصور بالثلاث ، وإن لم ينحصر عدد المنكوحات : لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ : فعلى هذا
إذا استكمل طلاق واحدة منهن ثلاثا ، هل تحل له بعد زوج أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : تحل لما خص به من تحريم نسائه على غيره .
والوجه الثاني : لا تحل له أبدا : لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم .
والمسألة السابعة : أن اختلفوا في
وجوب القسم عليه بين أزواجه ، على وجهين :
أحدهما : كان واجبا عليه : لأنه كان يقسم بينهن ، ويقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=923822اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني : قلبه وطيفه على نسائه محمولا في مرضه حتى حللنه في المقام عند
عائشة .
وهم بطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، فقالت : قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك ، وقد وهبت يومي منك
لعائشة ، فكف عن طلاقها ، وكان يقسم لنسائه يوما يوما ،
ولعائشة يومين ، يومها ، ويوم
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، وقيل : في ذلك نزل قوله تعالى :
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [ النساء : 128 ] . وهو قول
السدي .