مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه "
قال
الماوردي : أما
رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنون باتفاق لكن اختلفوا في حد رفعهما ، فمذهب
الشافعي أنه يرفعهما إلى منكبيه
وقال
أبو حنيفة : يرفعهما إلى شحمة أذنيه استدلالا برواية
عبد الجبار بن وائل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921140رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه
وروى
عاصم بن كليب عن أبيه
وائل بن حجر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921141رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانيس ، وأكسية
ودليلنا رواية
عبيد الله بن أبي رافع عن
علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921142أنه كان إذا قام إلى الصلاة يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع [ ص: 99 ] وروى
ابن عمر وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي والبراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=921143أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه
فأما الجواب عن حديث
وائل بن حجر فمن وجهين :
أحدهما : ترجيح
والثاني : استعمال
فأما الترجيح فمن وجهين :
أحدهما : أن حديثنا أكثر رواة وأشهر عملا فكان أولى
والثاني : أن حديث
وائل مختلف فيه ، لأنه روي إلى الأذنين ، وروي إلى الصدر فكان بعضه يعارض بعضا ، وحديثنا مؤتلف فكان أولى
وأما الاستعمال فهو : أن يستعمل من روى إلى الصدر على ابتداء الرفع ، ومن روى إلى الأذنين عن أطراف الأصابع في انتهاء الرفع ، ومن روى إلى المنكبين أخبر عن حال الكفين في مقصود الرفع ، فتصير مستعملين للروايات على وجه صحيح ، وكان
أبو العباس بن سريج يقول : كل هذا من اختلاف المباح وليس بعضه أولى من بعض