عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح
الترغيب في النكاح وغيره من الجامع
فصل القول في النظر إلى المرأة بلا إذن
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
35
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : [ القول في
النظر إلى المرأة بلا إذن
]
فإذا ثبت ذلك جاز نظره بإذنها وغير إذنها .
وقال
مالك
: لا يجوز أن ينظر إلا بإذنها ، ودليلنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=923846
رواية
جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها
، ولأنه إن كان النظر مباحا لم يفتقر إلى إذن ، وإن كان محظورا لم يستبح بالإذن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث