الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في النظر إلى المرأة بلا إذن ]

فإذا ثبت ذلك جاز نظره بإذنها وغير إذنها .

وقال مالك : لا يجوز أن ينظر إلا بإذنها ، ودليلنا رواية جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها ، ولأنه إن كان النظر مباحا لم يفتقر إلى إذن ، وإن كان محظورا لم يستبح بالإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية