مسألة : ( واحتج
الشافعي )
بابن عباس أنه قال " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " وأن
عمر رد نكاحا لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو تقدمت فيه لرجمت . وقال
عمر رضي الله عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . ( قال
الشافعي ) والنساء محرمات الفروج ، فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين : وليا وشهودا ، وإقرار المنكوحة الثيب ، وصمت البكر " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال
رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده ، فإن
كان الولي فاسقا بطل عقده على الظاهر من مذهب
الشافعي ، والمشهور من قوله سواء كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب أو ممن لا يجبر كالعصبات .
وقال
أبو إسحاق المروزي : إن كان الولي ممن يجبر كالأب بطل عقده بالفسق ، وإن كان ممن لا يجبر كالعصبات لم يبطل عقده بالفسق : لأنه يكون مأمورا كالوكيل .