الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة ، فالولاية تنقل عنه إلى من هو أبعد منه ، فإن زال فسقه عادت الولاية إليه ، وانتقلت عمن هو أبعد منه ، فلو زوجها الأبعد بعد عدالة الأقرب ، فإن كان عالما بعدالة الأقرب أو علمت الزوجة بها أو الزوج ، كان النكاح باطلا ، وإن لم يعلم واحد منهم بعدالة الآخر حتى عقد العقد ، ففيه وجهان :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل إذا عقد بعد عزل موكله قبل علمه .

[ ص: 63 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية