فصل : فإذا ثبت أن
ولاية الفاسق في النكاح باطلة ، فالولاية تنقل عنه إلى من هو أبعد منه ، فإن زال فسقه عادت الولاية إليه ، وانتقلت عمن هو أبعد منه ، فلو زوجها الأبعد بعد عدالة الأقرب ، فإن كان عالما بعدالة الأقرب أو علمت الزوجة بها أو الزوج ، كان النكاح باطلا ، وإن لم يعلم واحد منهم بعدالة الآخر حتى عقد العقد ، ففيه وجهان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل إذا عقد بعد عزل موكله قبل علمه .
[ ص: 63 ]